الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2598 وقال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ، ولا غيره .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا احتجاج آخر فيما ذهب إليه ، وهو بعيد جدا وجهه الكرماني بقوله : فلم يخص ، أي : لم يفرق بين الوارث ، وغيره في ترك الخيانة ، ووجوب أداء الأمانة إليه ، فيصح الإقرار سواء كان للوارث ، أو لغيره ، أما وجه البعد ، فهو أن يقال : من أين علم أن ذمة المقر للوارث كانت مشغولة حتى إذا لم يقر كان خائنا ، ( فإن قيل ) : إقراره عند توجهه إلى الآخرة يدل على ذلك ، يقال : مع هذا يحتمل تخصيصه بذلك بعض الورثة أنه فعل ذلك قصدا لنفعه ، وفي ذلك ضرر لغيره ، والضرر مدفوع شرعا ، ولئن سلمنا اشتغال ذمته في نفس الأمر بما أقر به ، فهذا لا يكون إلا دينا مضمونا ، فلا يطلق عليه الأمانة ، فلا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على ذلك على أن كون الدين في ذمته مظنون بحسب الظاهر ، والضرر لباقي الورثة عند ذلك محقق ، فكيف يترك العمل بالمحقق ، ويعمل بالمظنون .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية