الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2599 13 - حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعطاني ، [ ص: 44 ] ثم سألته ، فأعطاني ، ثم قال لي : يا حكيم ، إن هذا المال خضر حلو ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ، ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، قال حكيم : فقلت : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا ، فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله ، فقال : يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه ، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  قيل وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من جهة أنه صلى الله عليه وسلم زهده في قبول العطية ، وجعل يد الآخذ سفلى تنفيرا عن قبولها ، ولم يقع مثل ذلك في تقاضي الدين ; لأن يد آخذ الدين ليست سفلى لاستحقاق أخذه جبرا ، فالدين أقوى ، فيجب تقديمه ، وقال الكرماني : ووجه آخر ، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد في توفيته حقه من بيت المال ، وخلاصه منه ، وشبهه بالدين لكونه حقا بالجملة ، فكيف إذا كان دينا متعينا ، فإنه يجب تقديمه على التبرعات ، ( قلت ) : ولو تكلفوا غاية ما يكون بأن يذكروا وجه المطابقة بين أحاديث هذا الباب وبين الترجمة ، فإن فيه تعسفا شديدا يظهر ذلك لمن يتأمله كما ينبغي ، والحديث تقدم في كتاب الزكاة في باب الاستعفاف في المسألة .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( لا أرزأ ) بتقديم الراء على الزاي ، أي : لا آخذ من أحد شيئا بعدك .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية