الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  وقال بعضهم : لا يجوز حتى يبين لمن ، والأول أصح .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي ، قال بعض العلماء : لا يجوز ما ذكر من الصدقة على الوجه المذكور حتى يبين ، أي : حتى يعين لمن هي ، وأراد بذلك الإمام الشافعي ، فإنه قال في قول : إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه ، وإلا فهو باق على ملكه ، وقال في قول آخر : يصح الوقف ، وإن لم يعين مصرفه ، وهو قول مالك ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله ، قيل : إن المراد بقوله ، قال بعضهم الحنفية ، وهو غير صحيح ; لأن مذهب أبي حنيفة قد ذكرناه الآن ، ومذهب أبي يوسف ، ومحمد الجواز مطلقا . قوله : ( والأول ) ، أي : الذي ذكره أولا ، وهو الجواز ، هو الأصح .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية