الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2613 باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ، وما يأكل منه بقدر عمالته

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  في بعض النسخ باب ما للوصي إلى آخره ، وفي رواية الأكثرين ، وما للوصي ، وفي رواية أبي ذر ، وللوصي أن يعمل إلى آخره بدون كلمة ما ، ورواية أبي ذر تدل على أن ما غير نافية ; لأن الوصي له البيع ، والشراء في مال اليتيم بمال يتغابن الناس في مثله ، ولا يجوز بما لا يتغابن الناس ; لأن الولاية نظرية ، ولا نظر فيه ، ولا يتجر في مال اليتيم ; لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة . قوله : ( بقدر عمالته ) بضم العين المهملة ، وتخفيف الميم ، وهي رزق العامل ، أي : بقدر حق سعيه ، وأجر مثله .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية