الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2617 ( باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب يذكر فيه إذا وقف شخص أرضا ، والحال أنه لم يبين حدود تلك الأرض ، فهو جائز ، وهذا غير مطلق بل المراد منه أن الأرض إذا كانت مشهورة لا يحتاج إلى ذكر حدودها وإلا فلا بد من التحديد لئلا يلتبس بحدود الغير فيحصل الضرر .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وكذلك الصدقة " أي : وكذلك الوقف بلفظ الصدقة ، بأن جعل أرضها صدقة لله تعالى وتعظم ، كما جعل أبو طلحة حائطه صدقة لله تعالى ، ولم يذكر شيئا غير ذلك .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية