الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2708 ولا يسهم لأكثر من فرس .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هو من بقية كلام مالك ، وهو قول الجمهور، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن وأهل الظاهر ، وقال الأوزاعي والثوري والليث وأحمد وأبو يوسف وإسحاق : يسهم لفرسين ، وهو قول ابن وهب وابن الجهم من المالكية ، وقال ابن أبي عاصم : وهو قول الحسن ومكحول وسعيد بن عثمان ، وقال القرطبي : لم يقل أحد أنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئا روي عن سليمان بن موسى الأشدق ، قال : يسهم لمن عنده أفراس، لكل فرس سهمان ، وهو شاذ ، وعن مالك فيما ذكره ابن المناصف : إذا كان المسلمون في سفن فلقوا العدو فغنموا أنه يضرب للخيل التي معهم في السفن بسهمهم ، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأبي ثور ، وقال بعض الفقهاء : القياس أن لا يسهم لها .

                                                                                                                                                                                  واختلف في فرس يموت قبل حضور القتال ، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق: يسهم ، وأبو ثور : لا يسهم له إلا إذا حضر القتال ، وقال مالك وابن القاسم وأشهب وعبد الملك بن الماجشون بالأدراب : يستحق الفرس الإسهام ، وإليه ذهب ابن حبيب ، قال : ومن حطم فرسه أو كسر بعد الإيجاف أسهم له ، وقال مالك : ويسهم للرهيص من الخيل ، وإن لم يزل رهيصا من حين دخل إلى حين خرج بمنزلة الإنسان المريض ، قاله ابن الماجشون وأشهب وأصبغ .

                                                                                                                                                                                  وقال اللخمي : وروي عن مالك أنه لا يسهم للمريض من الخيل ، وقال الأوزاعي في رجل دخل دار الحرب بفرسه ، ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلا ، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده : إنه يسهم للفرس فما غنموا قبل الشراء للبائع ، وما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري ، فما اشتبه من ذلك قسم بينهما ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وقال ابن المنذر : وعلى هذا مذهب الشافعي إلا فيما اشتبه ، فمذهبه أنه يوقف الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا ، وقال أبو حنيفة : إذا دخل أرض العدو غازيا راجلا ، ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة ، وهو فارس : إنه لا يضرب له إلا بسهم راجل .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية