الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2852 218 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : قلت لأبي أسامة : حدثكم عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة : في قوله عن قتل النساء ، وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة ، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه مسلم أيضا في المغازي عن أبي بكر .

                                                                                                                                                                                  قوله : " حدثكم عبيد الله " هو سؤال إسحاق عن أبي أسامة ، عن تحديث هذا الحديث ، وفيه أنه إذا قال لشيخه حدثكم أو أخبركم فلان فقال نعم أو سكت في جوابه مع قرينة الإجابة ، جازت الرواية عنه ، وهنا سكت ، وإسحاق روى هذا الحديث في مسنده بهذا السياق ، وزاد في آخره : فأقر به أبو أسامة وقال نعم ، وقال بعضهم : وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه : إن من قال لشيخه حدثكم فلان فسكت جاز ذلك مع القرينة ; لأنه تبين من هذه الطريقة الأخرى أنه لم يسكت انتهى ، قلت : قول أبي أسامة في هذا الطريق نعم لا يستلزم عدم سكوته في الطريق الآخر ، فإذا فاتت القرينة الدالة على الإجابة عند سكوت الشيخ يكون حكمه حكم التصريح بقوله نعم ، وغرض هذا القائل بما ذكره الرد على الكرماني فإنه جعل السكوت مع القرينة كالتصريح على ما ذكرناه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية