الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2858 224 - حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، ورجاله قد ذكروا غير مرة ، وسفيان هو ابن عيينة ، والحديث مضى في كتاب المزارعة في باب قطع الشجر والنخيل ، وقد اختصره هناك وهنا وسيأتي في المغازي بأتم منه ، وقد مر الكلام فيه هناك ، وذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو ، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور واحتجوا بوصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك ، وأجيب عن ذلك بأنه كان يعلم أن تلك البلاد ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين ، وقال الطبري : النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف ، وقال غيره : أثر الصديق مرسل ، والراوي سعيد بن المسيب ، وقال الطحاوي : سعيد بن المسيب لم يولد في أيام الصديق ، ويقال : حديث ابن عمر دال على أن للمسلمين أن يكيدوا عدوهم من المشركين بكل ما فيه تضعيف شوكتهم وتوهين كيدهم وتسهيل الوصول إلى الظفر بهم من قطع ثمارها وتغوير مياههم والتضييق عليهم بالحصار .

                                                                                                                                                                                  وممن أجاز ذلك الكوفيون ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وابن القاسم ، وقال الكوفيون : يحرق شجرهم وتخرب بلادهم وتذبح الأنعام وتعرقب إذا لم يمكن إخراجها ، وقال مالك : يحرق النخل ولا تعرقب المواشي ، وقال الشافعي : يحرق الشجر المثمر والبيوت ، وأكره حريق الزرع والكلأ ، وقال الشافعي : لا يحل قتل المواشي ولا عقرها ولكن تخلى .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية