الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2881 245 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652819قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=treesubj&link=18376_33251_24006فكوا العاني ، يعني الأسير ، وأطعموا الجائع ، وعودوا المريض .
مطابقته للترجمة : في قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=24006فكوا العاني " وهو الأسير ، nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير بن عبد الحميد nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور بن المعتمر nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل شقيق بن سلمة .
قوله " العاني " بالعين المهملة وبالنون مثل القاضي من عنا يعنو فهو عان والجمع عناة والمرأة عانية والجمع عوان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : والعاني الأسير ، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا ، وقد فسره إما nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة أو nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بقوله : يعني الأسير ، وفكاك الأسير فرض على الكفاية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : على هذا كافة العلماء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : فكاك أسرى المسلمين من بيت المال ، وبه قال إسحاق ، وعن الحسن بن علي هو على أهل الأرض التي يقاتل عليها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يفادون بالرؤوس وأما بالمال فلا أعرفه ، والحديث عام فلا معنى لقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إذا خرج الذمي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر فيفادوه بما استطاعوا .
قوله : " وأطعموا الجائع " عام يتناول كل جائع من بني آدم وغيرهم ، nindex.php?page=treesubj&link=33251وإطعام الجائع فرض على الكفاية ، فلو أن رجلا يموت جوعا وعند آخر ما يحييه به بحيث لا يكون في ذلك الموضع أحد غيره ففرض عليه إحياء نفسه ، وإذا ارتفعت حالة الضرورة كان ذلك ندبا .
قوله : " وعودوا المريض " وعودوا أمر من العيادة ، nindex.php?page=treesubj&link=18376وعيادة المريض فرض كفاية أيضا ، وقيل : سنة مؤكدة .