الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4954 2 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654851طلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : nindex.php?page=treesubj&link=11733_11750ليراجعها . قلت : تحتسب ؟ قال : فمه .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12336وأنس بن سيرين هو أخو nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطلاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى [ ص: 228 ] وعن آخرين .
قوله ( ليراجعها ) دليل على nindex.php?page=treesubj&link=639_11750وقوع الطلاق في الحيض .
قوله ( قلت : تحتسب ؟ ) ، القائل أنس بن سيرين ، و " تحتسب " على صيغة المجهول ; أي تحتسب طلقة من عدد الطلقات .
( قال : فمه ) ; أي قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فمه - أصله فما للاستفهام وأبدل الألف هاء ; أي فما يكون إن لم تحتسب طلقة ، ويحتمل أن يكون كلمة " مه " للكف والزجر ، أي انزجر عنه فإنه لا شك في وقوع الطلاق وكونه محسوبا في عدد الطلقات .
وقال عبد الحق : روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=654850أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثم يمسكها - الحديث ، وفي آخره : وهي واحدة . وكذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : هي واحدة . وبهذا رد عبد الحق على nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في قوله " إنه لا يحتسب من الطلاق " ، قال : فهذا نص في موضع الخلاف ، وليس في ما تقدم من الكلام شيء يصلح أن يعود عليه الضمير إلا الطلاق المتقدم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لعل قوله " وهي واحدة " ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . قال عبد الحق : كيف هذا وفي الحديث " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : أو يكون معنى قوله " وهي واحدة " أي واحدة أخطأ فيها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أو قضية واحدة لازمة لكل مطلق . قال عبد الحق : ويكفي في هذا التأويل سماعه ، ولو فعل هذا غيره لقام وقعد .