5024 74 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، حميد بن نافع، عن أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب ابنة أبي سلمة، زينب: - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها أم حبيبة زوج النبي فدعت أبو سفيان بن حرب، بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " أم حبيبة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". دخلت على
قالت زينب: فدخلت على حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: زينب ابنة جحش "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ".
قالت زينب: وسمعت تقول: أم سلمة قال جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا" مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقلت حميد: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت لزينب: زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
سئل - رحمه الله -: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. مالك