5025 75 - حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا حميد بن نافع، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أمها، أن امرأة توفي زوجها فحشوا عينيها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل فقال: " لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".
وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا".


