وقال يونس عن الزهري: نهى الله أن تضار والدة بوالدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور، فصاله فطامه.


