الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5070 12 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=654966كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وعنده خباز له، فقال: nindex.php?page=treesubj&link=30971_30993_31106_33204ما أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله.
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن سنان بكسر السين المهملة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى أبي بكر العوفي الباهلي الأعمى، nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام بتشديد الميم الأولى هو ابن يحيى بن دينار الشيباني البصري. والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الرقاق، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأطعمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور وغيره.
قوله: "ولا شاة مسموطة" قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: الشاة السميط، أي: المشوية فعيل بمعنى مفعول، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: وهو أكل المترفين، وإنما كانوا يأخذون الجلد لينتفعوا به، ويقال: المسموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن ويشوى بجلده، أو يطبخ، وإنما يفعل ذلك في الصغير السن الطري، وذلك من فعل المترفين من وجهين: أحدهما المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه، وثانيهما أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: المسموط المشوية بجلدها.
وقال صاحب العين: سمطت الجمل أسمطه سمطا، تنقيه من الصوف بعد إدخاله في الماء الحار، وقال صاحب الأفعال: سمط الجدي وغيره علقه، من السموط وهي معاليق من السرج، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: المسموط التي يغلى لها الماء، فتدخل فيه بعد أن تذبح ويزال بطنها، فيزول عنها الشعر أو الصوف، ثم تشوى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: nindex.php?page=treesubj&link=33199أكل المرقق جائز مباح، ولم يتركه سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا زهدا في الدنيا، وتركا للتنعم، وإيثارا لما عند الله، وغير ذلك، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=18325الأكل على الخوان، وليس نفي nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل على خوان، ولا أنه أكل شاة سميطا يرد قول من روى أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أكل على خوان وأنه أكل شواء، وإنما أخبر كل بما علم، ومن علم حجة على من لم يعلم ; لأنه زاد عليه فوجب قبولها، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: ما أعلم أو ما رأيت أنه أكل شاة مسموطة، ولم يقطع على أنه لم يأكل، وجرى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فيما قاله على أن المسموط هو المشوي عنده.
فإن قلت: إذا كان المسموط هو المشوي عنده فيعارضه حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنها قربت للنبي - صلى الله عليه وسلم - جنبا مشويا فأكل منه.
قلت: الجواب ما ذكرناه من أن من علم حجة على من لم يعلم إلى آخره.