الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5155 5 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12448عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا قريش بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد قال: أمرني nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن أسأل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=treesubj&link=32125ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب.
مطابقته للترجمة ظاهرة، وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، واسم أبي الأسود حميد، وقريش -مصغر القرش- بالقاف والراء والشين المعجمة- ابن أنس -بفتح الهمزة والنون- البصري، مات سنة تسع ومائتين، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الموضع، وحبيب -بفتح الحاء المهملة- nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب -بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها- الفزاري -بالفاء وتخفيف الزاي وبالراء- الكوفي الصحابي.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن قريش بن أنس به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في العقيقة عن هارون بن عبد الله عن قريش به، وقد توقف البردنجي في صحة هذا الحديث من أجل اختلاط قريش هذا، وزعم أنه تفرد به وأنه وهم، وكأنه تبع في ذلك ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ضعف حديث قريش هذا، وقال: ما أراه بشيء.
(قلت): قريش تغير سنة ثلاث ومائتين واستمر على ذلك ست سنين، ومات سنة تسع ومائتين، ولقريش متابع، روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في (الأوسط) من أن أبا حمزة رواه عن الحسن كرواية قريش سواء، ولعل سماع شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن قريش كان قبل الاختلاط، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يصح للحسن سماع عن سمرة إلا حديث العقيقة وحده، ورد عليه بما رواه [ ص: 88 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في (تاريخه الكبير) قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح.
قوله: "أمرني nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين" أي nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن أسأل أي بأن أسأل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري.
قوله: "فسألته" أي قال ابن الشهيد: فسألت الحسن فقال: سمعت من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب.
(فإن قلت): لم يبين nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث العقيقة.
(قلت): كأنه اكتفى عن إيراده بشهرته، وقد أخرجه أصحاب السنن من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663812الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن nindex.php?page=treesubj&link=17976يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين.
قوله: "مرتهن" بفتح التاء معناه رهن بعقيقته يعني العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه بلزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله قال: هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه، وقيل: مرهون بأذى شعره، ويروى: "كل غلام رهينة بعقيقته" الرهينة الرهن والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم ثم استعملا بمعنى المرهون، يقال: هو رهن بكذا ورهينة بكذا.
قوله: "يذبح عنه يوم السابع" على صيغة المجهول، وقد احتج به من قال: إن العقيقة موقتة باليوم السابع فإن ذبح قبله لم يقع الموقع وإنها تفوت بعده، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان، وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة، قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا يؤخر عنه اختيارا ثم قال: والاختيار أن لا يؤخر عن البلوغ فإن أخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل.
وقوله: "يوم السابع" أي من يوم الولادة، وهل يحسب يوم الولادة؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: نص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجر، وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
قوله: "ويحلق رأسه" على صيغة المجهول أي يحلق جميع رأسه لثبوت النهي عن القزع، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي كراهة nindex.php?page=treesubj&link=17993حلق رأس الجارية، وعن بعض الحنابلة يحلق.
قلت: هذا أولى؛ لأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان "أميطوا عنه الأذى" ومن جملة الأذى شعر رأسه الملوث من البطن، وبعمومه يتناول الذكر والأنثى، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=21622عق النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم وقال: هذا حديث حسن غريب.
قوله: "ويسمى" على صيغة المجهول أيضا، وإن لم يستهل لم يسم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: إذا ولد وقد تم خلقه يسمى في الوقت إن شاءوا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب: nindex.php?page=treesubj&link=32693وتسمية المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة وليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة عند يوم سابعه - جائز، وإن أراد أن ينسك عنه فالسنة أن يؤخر تسميته إلى يوم النسك وهو السابع.