الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله: "إلا ما يتلى عليكم" استثناء من قوله: "أحلت لكم" قال علي بن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال: "إلا ما ذكيتم" وما ذبح على النصب منها؛ فإنه حرام لا يمكن استدراكه.
قوله: " nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1غير محلي الصيد " نصب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالظباء ونحوه، فاستثنى من الإنس ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام، والحرم جمع حرام.
قوله: nindex.php?page=treesubj&link=33217_518 "ولحم الخنزير" سواء كان إنسيا أو وحشيا، وقوله: "واللحم" يعم جميع أجزائه.
قوله: "وما أهل لغير الله به" أي ما ذبح [ ص: 91 ] على اسم غير الله من صنم أو وثن أو طاغوت أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنه حرام بالإجماع.
قوله: "والمنخنقة" هي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت فهي حرام.
قوله: "والموقوذة" هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدود حتى تموت، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها.
قوله: "والمتردية" هي التي تقع من شاهق فتموت بذلك، فتحرم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها التي تسقط من جبل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: هي التي تتردى في بئر.
قوله: "والنطيحة" هي التي تموت بسبب نطح غيرها لها، وإن جرحها القرن وسال منها الدم ولو من مذبحها.
قوله: "وما أكل السبع" أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام، وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فهي حرام بالإجماع.
قوله: " nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم " عائد على ما يمكن عوده عليه مما اتفق سبب موته وأمكن تداركه وفيه حياة مستقرة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إلا ما ذبحتم من هذه الأشياء وفيه روح فكلوه فهو ذكي، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك وغير واحد أن nindex.php?page=treesubj&link=16928المذكاة متى تحركت حركة تدل على بقاء الروح فيها بعد الذبح فهي حلال، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رحمهم الله.
قوله: " nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما ذبح على النصب " قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها ويلطخون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب.
قوله: " nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وأن تستقسموا بالأزلام " أي وحرم عليكم أيها المؤمنون nindex.php?page=treesubj&link=30547الاستقسام بالأزلام وهو جمع زلم بفتح الزاي، وهي عبارة عن أقداح ثلاثة على أحدها مكتوب "افعل" وعلى الآخر "لا تفعل" والثالث "غفل" ليس عليه شيء، وقيل: مكتوب على الواحد "أمرني ربي" وعلى الآخر "نهاني ربي" والثالث "غفل" ليس عليه شيء، فإذا جاء السهم الآمر فعله أو الناهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام.
قوله: "ذلكم فسق" أي تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك.