الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5219 70 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري، عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، وعبد الله بن المبارك المروزي، ويونس هو ابن يزيد الأيلي.

                                                                                                                                                                                  قوله: (عن الدابة) أي: عن حكم الدابة تموت في الزيت هل ينجس الكل أم لا.

                                                                                                                                                                                  قوله: (وهو جامد) الواو فيه للحال، ظاهر هذا يدل على أن الزهري في هذا الحكم ما كان يفرق بين الجامد وغيره، وكذا لم يفرق بين السمن وغيره; لأنه في السؤال هكذا، ثم استدل بالحديث في السمن، وألحق غير السمن به قياسا عليه.

                                                                                                                                                                                  قوله: (الفأرة) بالجر; لأنه إما بدل من الدابة، وإما عطف بيان لها، ويروى بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الدابة هي فأرة، وأشار بقوله (أو غيرها) إلى أن ذكر الفأرة ليس بقيد.

                                                                                                                                                                                  قوله: (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا بلاغ صورته صورة إرسال أو وقف، ولكنه ليس كذلك بل هو مرفوع; لأنه صرح أولا وآخرا بالرفع، فالآخر هو قوله عن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وكلمة (عن) تتعلق بقوله (بلغنا) أي بلغنا عن حديث عبيد الله.

                                                                                                                                                                                  قوله (بما قرب منها) أي من الفأرة، وهو في المعنى مثل قوله (ألقوها [ ص: 139 ] وما حولها) ولم يرد بطريق صحيح "قدر ما يلقى" ولكن جاء في مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند جيد، وروى الدارقطني من رواية يحيى القطان، عن مالك في هذا الحديث: فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به، وهذا يصرح بأنه كان جامدا كما ذكرنا عن قريب.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية