الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5222 73 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه، وهو في مربد له، فرأيته يسم شاة، حسبته قال: في آذانها.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس.

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه مسلم في اللباس، عن أبي موسى، وغيره، وأخرجه أبو داود في الجهاد، عن حفص بن عمر، وأخرجه ابن ماجه في اللباس، عن سويد بن سعيد.

                                                                                                                                                                                  قوله: (بأخ) هو أخوه من أمه، وهو عبد الله بن أبي طلحة.

                                                                                                                                                                                  قوله: (يحنكه) من التحنيك، وهو أن يدلك في حنكه تمرة ممضوغة ونحوها.

                                                                                                                                                                                  قوله: (في المربد) بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الباء الموحدة، وبالدال المهملة، وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل كالحظيرة للغنم، فإطلاق المربد هنا على موضع الغنم إما مجاز وإما حقيقة بأن أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسمها.

                                                                                                                                                                                  قوله: (يسم) من الوسم كما ذكرنا، أي يكوي.

                                                                                                                                                                                  قوله: (شاة) وفي رواية الكشميهني: شاء بالهمز جمع شاة.

                                                                                                                                                                                  قوله: (حسبته) القائل شعبة، والضمير المنصوب فيه يرجع إلى هشام بن زيد، وقد وقع مبينا في رواية مسلم.

                                                                                                                                                                                  وفيه جواز الوسم في غير الآدمي، وبيان ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه من التواضع، وفعل الأشغال بيده، ونظره في مصالح المسلمين، وفيه استحباب تحنيك المولود، وحمله إلى أهل الصلاح ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، وقال النووي: الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم، لكنه في الآدمي أشد; لأنه مجمع المحاسن، وربما شانه أو آذى بعض حواسه، وأما الوسم ففي الآدمي حرام، وفي غيره مكروه، والوسم هو أثر الكي، قال الكرماني: والوسم في نحو نعم الصدقة في غير الوجه مستحب، وقال أبو حنيفة: مكروه; لأنه تعذيب ومثلة، وقد نهي عنهما، وأجيب عنه بأن ذلك النهي عام، وحديث الوسم خاص، فوجب تقديمه.

                                                                                                                                                                                  قلت: إذا علم تقارنهما يقضي للخاص على العام، وإلا فلا.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية