الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5238 14 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655132nindex.php?page=treesubj&link=3679_33046_26902_16975_33120_33253ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده.
مطابقته للترجمة ظاهرة، والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الذبائح عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وغيره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وغيره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأضاحي عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي وغيره.
قوله: (على صفاحهما) الصفاح جمع صفحة، وصفحة كل شيء جانبه.
وقيل: الذابح لا يضع رجله إلا على صفحته، فلم قال: على صفاحهما؟
وأجيب: لعله على مذهب من قال: إن أقل الجمع اثنان كقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4فقد صغت قلوبكما فكأنه قال: صفحتيهما، وإضافة المثنى إلى المثنى تفيد التوزيع، فكأن معناه: وضع رجله على صفحة كل منهما، والحكمة فيه التقوي على الإظهار عليها، ويكون أسرع لموتها، وليس ذلك من تعذيبها المنهي عنه؛ إذ لا يقدر على ذبحها إلا بتعافها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: الصواب أن يضجعها على شقها الأيسر، وعلى ذلك مضى عمل المسلمين.
[ ص: 155 ] فإن جهل فأضجعها على الشق الآخر لم يحرم أكلها.
قوله: (يسمي) حال، وكذا قوله (واضعا). وفيه التسمية والتكبير، nindex.php?page=treesubj&link=4065وذبح الأضحية بيده إن كان يحسن ذلك، nindex.php?page=treesubj&link=4134فالتكبير مع التسمية مستحب، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=33253وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، وأما التسمية فهي شرط، وقد مر بحثها.