الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5257 5 - حدثنا الحسن بن صباح، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك، هو ابن مغول، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن المطلق لا يحمل إلا على المأخوذ من العنب.

                                                                                                                                                                                  والحسن بن صباح بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة البزار بالزاي ثم الراء الواسطي، ومحمد بن سابق من شيوخ البخاري، وروى عنه هنا بالواسطة، ومالك هو ابن مغول بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، وفتح الواو، وباللام البجلي بالباء الموحدة والجيم المفتوحتين، وذكره دفعا للالتباس بمالك بن أنس.

                                                                                                                                                                                  قوله: (لقد حرمت) على صيغة المجهول من التحريم، وتحريم الخمر كان في سنة الفتح قبل الفتح، وجزم الدمياطي أنه كان في سنة الحديبية، والحديبية كانت سنة ست، وذكر ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني النضير، وهي بعد أحد، وذلك سنة أربع على الراجح، وفيه نظر; لأن أنسا كان الساقي يوم حرمت، وأنه لما سمع تحريمها بادر فأراقها، فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك.

                                                                                                                                                                                  قوله: (وما بالمدينة) أي: وما في المدينة منها، أي من الخمر شيء، ومراده الخمر التي من ماء العنب; لأن غيرها من الأنبذة من غير العنب كانت موجودة حينئذ، والدليل عليه ما في حديث أنس الآتي عقيبه، أو أن ابن عمر نفى بمقتضى علمه من ذلك، أو أراد المبالغة في النفي كما يقال: فلان ليس بشيء.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية