الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5276 باب الباذق

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم الباذق بالباء الموحدة، وفتح الذال المعجمة، ونقل عن القابسي أنه حدث به بكسر الذال، وسئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه، وقال ابن التين: هو اسم فارسي عربته العرب، وقال الجواليقي: باذه أي باذق، وهو الخمر المطبوخ، وقال الداودي: هو يشبه الفقاع إلا أنه ربما يشتد، وقال ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد، وقال ابن سيده: إنه من أسماء الخمر، ويقال: الباذق المثلث، وهو الذي بالطبخ ذهب ثلثاه، وقال القزاز: هو ضرب من الأشربة، ويقال: هو الطلاء المطبوخ من عصير العنب كان أول من صنعه وسماه بنو أمية؛ لينقلوه عن اسم الخمر، وكان مسكرا، والاسم لا ينتقل عن معناه الموجود فيه، وقالت الحنفية: العصير المسمى بالطلاء إذا طبخ فذهب أقل من ثلثيه يحرم شربه، وقيل: الطلاء هو الذي ذهب ثلثه، فإن ذهب نصفه فهو المنصف، وإن طبخ أدنى طبخه فهو الباذق، والكل حرام إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وكذا يحرم نقيع الرطب، وهو المسمى بالسكر إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وكذا نقيع الزبيب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها، ولا يجب الحد بشربها ما لم يسكر، ونجاستها خفيفة، وفي رواية "غليظة" ويجوز بيعها عند أبي حنيفة، ويضمن قيمتها بالإتلاف، وقال: لا يحرم بيعها ولا يضمنها بالإتلاف.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية