الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1960 18 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13930يحيى بن جعفر قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=651924عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=treesubj&link=23483_23489_30511_17956_26287_33296إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره.
مطابقته للترجمة في قوله: nindex.php?page=treesubj&link=18580_33296_26287_17956_30511_23489_23483 "من كسب زوجها" فإن كسبه من التجارة وغيرها، وهو مأمور بأن ينفق من طيبات ما كسب.
ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي وهو من أفراده، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بفتح الميمين ابن راشد، nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام بن منبه.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن يحيى في النفقات، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الزكاة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن الحسن بن علي الخلال، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق به.
قوله: "من غير أمره" أي: من غير أمر الزوج، قال الكرماني: كيف يكون لها أجر وهو بغير أمر الزوج؟ فأجاب بقوله: قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره، ثم قال: قد تقدم أنه لا ينقص بعضهم أجر بعض، فلم يكن له النصف، ثم أجاب بقوله: ذلك فيما كان بأمره، أو أجرها هو نصف الأجر، ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف، وقال ابن التين: الحديثان غير متناقضين، وذلك أن قوله: "لها نصف أجره" يريد أن أجر الزوج وأجر مناولة الزوجة يجتمعان فيكون للزوج النصف وللمرأة النصف، فذلك النصف هو أجرها كله، والنصف الذي للزوج هو أجره كله.
وقال المنذري: هو على المجاز، أي: أنهما سواء في المثوبة، كل واحد منهما له أجر كامل، وهما اثنان، فكأنهما نصفان، وقيل: يحتمل أن أجرهما مثلان، فأشبه الشيء المنقسم بنصفين.