الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1962 20 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: ذكرنا عند nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم الرهن في السلم فقال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651926أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31099_31106_33574_5570_33646_5577_27952_32682_4423اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد.
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=25أم المؤمنين عائشة.
(ذكر لطائف إسناده) فيه nindex.php?page=treesubj&link=29140التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=29606_29140العنعنة في موضع، وفيه القول في موضعين، وفيه أن شيخه وعبد الواحد بصريان، والبقية كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وإبراهيم والأسود، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=29144_29140رواية الراوي عن خاله وهو إبراهيم يروي عن الأسود وهو خاله.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أحد عشر موضعا في البيوع، وفي الاستقراض، وفي الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد، وفي السلم عن محمد بن محبوب، وفي الشركة عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، وفي البيوع أيضا عن يوسف بن عيسى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص، وفي السلم أيضا عن محمد عن يعلى بن عبيد، وفي الرهن عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وفي الجهاد أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير، وفي المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أيضا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم أيضا.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن محمد بن آدم، وعن أحمد بن حرب، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة.
"ذكر معناه":
قوله: "في السلم" أي: السلف، ولم يرد به السلم الذي هو بيع الدين بالعين، وهو أن يعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم.
قوله: "اشترى طعاما من يهودي" واختلف في مقدار ما استدانه من الطعام ففي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=652700 "بثلاثين صاعا من شعير" وفي أخرى: "بعشرين" وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: "بوسق شعير أخذه لأهله" وللبزار من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أربعين صاعا" وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=663505nindex.php?page=treesubj&link=32682_27952_33646_5570_33574_31106_31099 "رهن درعه بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله" وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: nindex.php?page=hadith&LINKID=67024 "أخذها رزقا لعياله" وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: nindex.php?page=hadith&LINKID=670833 "بثلاثين صاعا من شعير لأهله" وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "أن اليهودي يكنى أبا الشحمة" وفي التوضيح: وهذا اليهودي يقال له: أبو الشحم، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي في مبهماته، وكذا جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=96173أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني طفر في شعير لكنه منقطع كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين [ ص: 183 ] تسميته بأبي الشحمة كما ذكرنا عن مسند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
قوله: "ورهنه درعا من حديد" الدرع بكسر الدال المهملة هو درع الحرب، ولهذا قيده بالحديد؛ لأن القميص يسمى درعا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: درع الحديد مؤنثة، ودرع المرأة قميصها مذكر.
فإن قلت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم دروع فأي درع هذه؟
قلت: قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني في كتاب الجوهرة: إن هذه الدرع هي ذات الفضول.
فإن قلت: ما معنى اختياره لرهن الدرع؟
قلت: رهن ما هو أشد حاجة إليه؛ لأنه ما وجد شيئا يرهنه غيره.
فإن قلت: ما كانت ضرورته إلى السلف حتى رهن عند اليهودي درعه؟
قلت: قد مر أنه أخذه لأهله ورزقا لعياله، ويحتمل أنه فعل بيانا للجواز.
فإن قلت: قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، فكيف استلف من اليهودي؟
قلت: قد يكون ذلك بعد فراغ قوت السنة، وقد يكون كان يدخر قوت السنة لأهله على تقدير أن لا يرد عليه عارض، وقيل: إنما أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الشعير من اليهودي لضيف طرقه، ثم فداه nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه.
فإن قلت: لم لم يرهن عند مياسير الصحابة؟
قلت: حتى لا يبقى لأحد عليه منة لو أبرأه منه.
فإن قلت: المعاملة مع من يظن أن أكثر ماله حرام ممنوعة، فكيف عامل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع هذا اليهودي وقد أخبر الله تعالى أنهم أكالون للسحت؟
قلت: هذا عند التيقن أن المأخوذ منه حرام بعينه، ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خفيا، ومع هذا إن اليهود كانوا باعة في المدينة حينئذ، وكانت الأشياء عندهم ممكنة، وكان وقتا ضيقا، وربما لم يوجد عند غيرهم.
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=32682معاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الربا كما أخبر الله عنهم، ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله، وقد ساقاهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على خيبر.
فإن قلت: النصارى كذلك أم لا؟
قلت: روى أبو الحسن الطوسي في أحكامه فقال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي ببغداد، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن جابر بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=693915 "بعثني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حليق النصراني يبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، قال: فأتيته، فقلت: بعثني إليك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فقال: وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ ما لمحمد ثاغية ولا راغية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما رآني قال: كذب عدو الله، أنا خير من بايع; لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خير له من أن يأخذ في أمانته ما ليس عنده".
وفيه رهن في الحضر، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الحضر، وقال: إنما ذكر الله الرهن في السفر، وتبعه داود، وفعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان بالمدينة، والله تعالى ذكر وجها من وجوهه وهو السفر.
وفيه جواز رهن السلاح وآلة الحرب في بلد الجهاد عند الحاجة إلى الطعام; لأنه تعارض حينئذ أمران، فقدم الأهم منهما; لأن نفقة الأهل واجبة لا بد منها، واتخاذ آلة الحرب من المصالح لا من الواجبات؛ لأنه يمكن الجهاد بدون آلة، فقدم الأهم.