الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1996 54 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله [ ص: 222 ] عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651960nindex.php?page=treesubj&link=17458_32185_17380_27072حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه أن أبا طيبة حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيطلق عليه أنه حجام.
ورجاله قد ذكروا غير مرة.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في البيوع أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، وأبو طيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة، قيل: اسمه دينار. وقيل: نافع. وقيل: ميسرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12682ابن الحذاء: عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة، وهو مولى محيصة - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالصاد المهملة - ابن مسعود الأنصاري، وأهله هم بنو بياضة.
قوله: "من خراجه" بفتح الخاء المعجمة، وهو ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم.
وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=17380الحجامة، وجواز أخذ الأجرة عليها.
وفيه دليل على إباحة مقاطعة المولى عبده على خراج معلوم مياومة أو مشاهرة.
وفيه جواز وضع الضريبة عنه، والتخفيف عليه. وروي nindex.php?page=hadith&LINKID=695126أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله: كم ضريبتك؟ فقال: ثلاثة آصع، فوضع عنه صاعا، وإنما أضيف الوضع إليه; لأنه كان هو الآمر به، وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، فقال: حدثنا فهد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=695126nindex.php?page=treesubj&link=17380 "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا أبا طيبة، فحجمه، فسأله: كم ضريبتك؟ فقال: ثلاثة آصع، فوضع عنه صاعا". وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى في (مسنده) بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولفظه: قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=912500بعث رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلى أبي طيبة، فحجمه " إلى آخره نحوه، nindex.php?page=showalam&ids=11937وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس اليشكري، وعلل بعضهم الحديث بأنه لم يسمع من سليمان بن قيس. وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا من حديث أبي جميلة، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=683372 "احتجم رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأعطى أجره" ولو كان به بأس لم يعطه. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في (مصنفه)، وأبو جميلة اسمه ميسرة وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان.
(فإن قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن المزني، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة - أحد بني حارثة - عن أبيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=703426أنه سأل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن كسب الحجام، فنهاه أن يأكل من كسبه، ثم عاد فنهاه، ثم عاد فنهاه، فلم يزل يراجعه، حتى قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اعلف كسبه ناضحك، وأطعمه رقيقك".
(قلت): في إباحته - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن يطعمه الرقيق والناضح - دليل على أنه ليس بحرام، ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل للرجل لا يحل له أيضا أن يطعمه رقيقه ولا ناضحه; لأن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قد قال في الرقيق: nindex.php?page=hadith&LINKID=936308 "أطعموهم مما تأكلون" فلما ثبت إباحة النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه ويطعم رقيقه من كسب حجامه، دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك، وثبت حل ذلك له ولغيره، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، ثم قال: وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.