الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2005 63 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651969أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=treesubj&link=22880_22913المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار.
هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أولا من طريق يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، ثم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، ثم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع - على ما يأتي. وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذه الطرق. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، ومن طريق عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أيضا، وروي أيضا من طريق الضحاك بن عثمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وروى إسماعيل أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وإسماعيل هذا قال أبو العباس الطرقي: وأظنه ابن إبراهيم بن عقبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر: هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، وأخرج من طريقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب، حدثنا محيريز بن الوضاح، عن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=659831nindex.php?page=treesubj&link=22913_22880 "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع عن خيار، فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب البيع".
قال الكرماني: قوله: "إلا بيع الخيار" فيه ثلاثة أقوال:
أصحها أنه استثناء من أصل الحكم، أي هما بالخيار، إلا بيعا جرى فيه التخاير، وهو اختيار إمضاء العقد; فإن العقد يلزم به، وإن لم يتفرقا بعد.
والثاني أن الاستثناء من مفهوم الغاية، أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا، إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا; فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط.
والثالث: أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيار أصلا.
(قلت): قد ذكرنا هذا فيما مضى عن قريب بما فيه الكفاية.