الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2005 63 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا الحديث رواه البخاري أولا من طريق يحيى، عن نافع، ثم من طريق أيوب، عن نافع، ثم من طريق الليث، عن نافع - على ما يأتي. وكذلك أخرجه مسلم من هذه الطرق. وأخرجه ابن جريج أيضا عن نافع، ومن طريق عبيد الله، عن نافع أيضا، وروي أيضا من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، وروى إسماعيل أيضا، عن نافع، وإسماعيل هذا قال أبو العباس الطرقي: وأظنه ابن إبراهيم بن عقبة، وقال ابن عساكر: هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، وأخرج من طريقه النسائي قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب، حدثنا محيريز بن الوضاح، عن إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع عن خيار، فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب البيع".

                                                                                                                                                                                  قال الكرماني: قوله: "إلا بيع الخيار" فيه ثلاثة أقوال:

                                                                                                                                                                                  أصحها أنه استثناء من أصل الحكم، أي هما بالخيار، إلا بيعا جرى فيه التخاير، وهو اختيار إمضاء العقد; فإن العقد يلزم به، وإن لم يتفرقا بعد.

                                                                                                                                                                                  والثاني أن الاستثناء من مفهوم الغاية، أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا، إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا; فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط.

                                                                                                                                                                                  والثالث: أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيار أصلا.

                                                                                                                                                                                  (قلت): قد ذكرنا هذا فيما مضى عن قريب بما فيه الكفاية.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية