الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2076 133 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه قد ذكر حديث عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت في ضمن حديث أخرجه عن عبد الله بن عمر برواية سالم عنه، وهنا ذكره بإسناد مستقل عن ابن عمر عن زيد برواية نافع عن مولاه عبد الله.

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع عن أبي النعمان، وفي الشرب عن محمد بن يوسف، وأخرجه مسلم في البيوع أيضا عن يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب ومحمد بن رافع ومحمد بن المثنى ومحمد بن رمح وأبي الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري وعلي بن حجر، وأخرجه الترمذي، عن هناد بن السري، وعن قتيبة، عن حماد بن زيد به، وأخرجه النسائي فيه، عن قتيبة، وعن أبي قدامة، وفي الشروط، عن عيسى بن حماد، وأخرجه ابن ماجه في التجارات، عن محمد بن رمح به، وعن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح.

                                                                                                                                                                                  قوله: "أرخص لصاحب العرية" بفتح العين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف، وقد استوفينا الكلام فيه فيما مضى عن قريب.

                                                                                                                                                                                  قوله: "أن يبيعها بخرصها" بفتح الخاء مصدر وبكسرها اسم للشيء المخروص، ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا، وزاد الطبراني عن علي بن عبد العزيز، عن القعنبي شيخ البخاري فيه كيلا، ومثله للبخاري من رواية موسى بن عقبة عن نافع، وسيأتي بعد باب، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك فقال: بخرصها من التمر، ونحوه للبخاري من رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب الشرب، ولمسلم من رواية سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد بلفظ: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ: رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية