الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9402 - نهى عن الشغار (حم ق 4) عن ابن عمر - (صح)

التالي السابق


(نهى عن الشغار) بالكسر: أي نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته معاوضة، من: شغر الكلب: رفع رجله ليبول، وشغر البلد من السلطان: خلا، والنهي للتحريم إجماعا على ما حكاه ابن عبد البر والنووي، ونوزعا، ويبطل العقد عند الثلاثة للتشريك في البضع، أو للشرط، أو للخلو عن المهر، أو التعليق، وقال الحنفية: يصح ويلزم مهر المثل

(حم ق 4) في النكاح (عن ابن عمر) بن الخطاب، ورواه الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعا وزاد: قالوا: وما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما.



الخدمات العلمية