الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9470 - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (ك هق) عن ابن عمر - (صح)

التالي السابق


(نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) بالهمز، أي النسيئة بالنسيئة، بأن يشتري شيئا إلى أجل، فإذا حل وفقد ما يقتضي به يقول: بعينه لأجل آخر بزيادة، فيبيعه بلا تقابض، يقال: كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر، ومنه: بلغ الله بك أكلأ العمر أي أطوله وأشده تأخرا، قال ابن الأعرابي :


تعففت عنها في العصور التي خلت. . . فكيف التصابي بعد ما أكلأ العمر



ذكره الزمخشري

(ك هق) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب، ورواه الحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرو قال: على شرط مسلم ، قال ابن حجر: ووهم، فإن راويه موسى بن عبيدة الزيدي لا موسى بن عقبة ، وقال أحمد : ليس في هذا حديث يصح، لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.



الخدمات العلمية