الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9967 - لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (حم ق 4) عن أسامة- (صح)

التالي السابق


(لا يرث) نفي تضمن معنى النهي، وهو أبلغ (الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) لانقطاع الموالاة بينهما وإن أسلم قبل قسم التركة، وبه قال الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة خلافا للبعض في بعض الصور، والإرث عند اختلاف الدين للأبعد الموافق لا لبيت المال، خلافا للقاضي، ودخل في الكافر المرتد، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، فماله لبيت المال لا لوارثه المسلم مطلقا، وقال مالك : إلا إن قصد بردته إحرامه فله، وقال أبو حنيفة : كسبه قبل ردته لوارثه وبعده لبيت المال، وهذا الحديث مخصص لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلخ الشامل للولد الكافر، ففيه رد صريح على من منع تخصيص الكتاب بخبر الواحد

(حم ق 4) في الفرائض (عن أسامة) بن زيد، وقضية كلام المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا الثلاثة، وليس كذلك، فقد عزاه جمع منهم ابن حجر للجميع وقال: أغرب في المنتقى، فزعم أن مسلما لم يخرجه، وابن الأثير فادعى أن النسائي لم يخرجه.



الخدمات العلمية