4625 [ ص: 411 ] ( 65 ) سورة الطلاق
وقال مجاهد: إن ارتبتم : إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن بعد، فعدتهن ثلاثة أشهر.
وبال أمرها جزاء أمرها.
1 - باب:
4908 - حدثنا حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن عقيل، قال: أخبرني ابن شهاب، أن سالم - رضي الله عنهما - أخبره عبد الله بن عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: " عمر فتلك العدة كما أمره الله". ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها [ 5251، 5252، 5253، 5258، 5264، 5332، 5333،7160 - مسلم:1471 - فتح: 8 \ 653] أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر