5263 [ ص: 103 ] 4 - باب: الخمر من العسل وهو البتع
وقال معن: سألت عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال مالك بن أنس ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر، لا بأس به.
5585 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب، أن أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت: عائشة كل شراب أسكر فهو حرام". [انظر: 242 - مسلم: 2001 - فتح 10 \ 41] سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع، فقال: "