5482 5820 - حدثنا حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يونس، قال: أخبرني ابن شهاب أن عامر بن سعد قال: أبا سعيد الخدري نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين: [انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح 10 \ 278]