الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 672 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=treesubj&link=4826أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل [ ص: 399 ] .
روى الأثر أبو إسحاق، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا كما في رواية الكتاب ، وروي عن عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والوقف أصح عند الأئمة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري; nindex.php?page=hadith&LINKID=54431أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل .
وذكر أن المعنى في المنع من بيع الصوف على ظهر الغنم أنه كبيع جزء معين منه، وبأنه يزيد شيئا فشيئا ولا يتأتى التميز، وفي اللبن في الضرع أنه مجهول، وأيضا فإنه يزيد ويختلط، وعد البيعان من بيوع الغرر، وقد ثبت; nindex.php?page=hadith&LINKID=674855nindex.php?page=treesubj&link=4706_4803أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر .
قال الأئمة: فكل بيع كان المبيع مجهولا فيه أو معجوزا عنه فهو غرر، كبيع العبد الآبق والسمك في الماء والحمل في البطن واللبن في الضرع [ ص: 400 ] .
وقوله: "إلا بكيل" قال الشيخ: معناه -والله أعلم- أنه يجوز أن يسلم في لبن الغنم كيلا.