809 [ ص: 337 ] الأصل
ومن كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي
[ 1823 ] أبنا قال: قال الربيع أبنا الشافعي: سفيان، عن هشام بن حجير، عن عن طاوس، أنه قيل له: كيف [تأمر] ابن عباس والله تعالى يقول: بالعمرة قبل الحج وأتموا الحج والعمرة لله ؟!
فقال: كيف تقرءون: الدين قبل الوصية، أو الوصية قبل الدين؟
قالوا: الوصية قبل الدين.
قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: الدين.
قال: فهو ذلك.
قال يعني أن التقديم جائز . الشافعي: