الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 688 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن سلمة بن موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه قال: nindex.php?page=treesubj&link=22818_22819_33576ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير.
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عنه، واللفظ "بعض رأس ماله وبعض سلفه فهو من المعروف" .
ومقصود الأثر على ما ذكره الأئمة أنه لا بأس بإقالة بعض السلم، وبأن يأخذ المسلم قسطا من رأس المال وقسطا من المسلم فيه، ويوضحه أن nindex.php?page=showalam&ids=13720أبا العباس الأصم روى عن أبي يحيى زكريا بن يحيى بن أسد، عن سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: nindex.php?page=treesubj&link=33576_22819_22818إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف .
ويروى معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره ذلك، ولو أمهله في الثاني بعد الإقالة من رأس المال كان أبلغ في المعروف.