1408 [ 704 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن داود بن الحصين، أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة [أوسق] شك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق .