الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1410 [ 706 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، nindex.php?page=hadith&LINKID=74683nindex.php?page=treesubj&link=4871أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة - والمزابنة [بيع] التمر بالتمر- إلا أنه أرخص في العرايا .
إسماعيل: هو ابن إبراهيم الشيباني، ويقال: السلمي، حجازي [ ص: 422 ] .
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وامرأة nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج وكان قد خلف عليها.
روى [عنه ] nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، ويعقوب بن خالد، وحجاج بن أبي عبد الله .
وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد، ويقال: مولى ابن أحمد، والصواب الأول، يقال: إن اسمه قزمان، ومنهم من لم يثبت له اسما.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري. وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين.
وابن أبي أحمد الذي نسب أبو سفيان هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب الأسدي، أتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ولد فسماه عبد الله، وأبو أحمد -أبوه- قيل: اسمه عبد، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، يعد في أهل الحجاز، وهو أخو عبد الله بن جحش الأسدي .
وبشير -بضم الباء- ابن يسار المدني مولى الأنصار.
سمع: ابن أبي حثمة، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج، وأوس بن مالك، وسويد بن النعمان.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، والوليد بن كثير، وغيرهما .
nindex.php?page=treesubj&link=33933وسهل بن أبي حثمة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنصاري حارثي، وكنيته أبو يحيى، وقيل: أبو محمد، وفي كتاب الجرح والتعديل [ ص: 423 ] لابن أبي حاتم أن كنيته أبو عبد الرحمن، واسم أبي حثمة -على ما حكاه الحافظ أبو نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي- عامر بن [ساعدة] بن عامر بن خثيم، وعن غيره أنه عبد الله بن ساعدة بن عامر، وذكر بعضهم أنه كان دليل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد وأنه شهد المشاهد كلها سوى بدر، وآخرون أنه قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمان سنين لكنه قد حفظ وروى عنه، ولا يتأتى الجمع بين القولين.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم، وبشير بن يسار، وصالح بن خوات، وغيرهم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن زيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وحديث عمرو عن إسماعيل الشيباني رواه الزعفراني والمزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولم يقولا: أو غيره، وفي رواية الكتاب عن إسماعيل الشيباني أو غيره، وهذا يجوز أن يريد به: أو رجل آخر، ويجوز أن يشير به إلى اختلاف وقع في اسم الرجل واسم أبيه ، فقد ذكر بعضهم أنه إبراهيم بن إسماعيل لا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مدون في الموطأ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى [ ص: 424 ] بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، واللفظ في رواية يحيى بن يحيى: أن يبيعها بخرصها من التمر.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن أبي سفيان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن غيره، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث بشير عن ابن أبي حثمة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن يحيى بن قزعة عن سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير بروايتهم عن سفيان.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مخرج في الصحيحين أيضا.
وقوله في الحديث الأول: nindex.php?page=treesubj&link=24536_24533نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه هذه جملة قد سبق القول فيه.
وقوله: "عن بيع الثمر بالثمر" المراد بالثمر الرطب، وقد ذكر الأصحاب في الأيمان أنه إذا حلف لا يأكل الثمار يختص الثمر بالرطبة حتى لا يحنث بالفواكه اليابسة، وورد في بعض الروايات عن بيع الثمرة بالثمرة وهذا في المعنى كما روي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=670730أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال - صلى الله عليه وسلم -: أينقص الرطب إذا يبس؟
قالوا: نعم، فنهى عن ذلك [ ص: 425 ] .
وقوله: "وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه nindex.php?page=treesubj&link=4877nindex.php?page=hadith&LINKID=663593أرخص في العرايا" فيه إشارة إلى أنه استثنى ذلك عن بيع الرطب بالتمر تخفيفا ورخصة، ويوضحه أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم: لا تبيعوا الثمر بالتمر.
قال: وأخبرني عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=74683أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية.
وعد استثناء العرايا من بيع الرطب بالتمر كاستثناء السلم من بيع ما ليس عند الإنسان.
وقوله: "بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق" أي من التمر إن زاد ما حصل منه فهو لهم وإن نقص فعليهم، ولما سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه بين رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، إلا أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=663593أرخص في العرايا وليس الصورة صورة العرايا لكثرة القدر، وبيع الرطب على رأس النخل بالثمر على وجه الأرض يسمى مزابنة على ما بين التفسير في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، واللفظة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، ومهما ظهر غبن في العقد سعى المغبون في فسخه والغابن في إمضائه، فيتزابنان أي: يدفع كل واحد منهما الآخر عما يرومه، وتقدير ما على رأس الشجر إنما يكون بالخرص وهو حدس وتخمين يكثر فيه الغلط ويظهر الغبن فخص لذلك باسم المزابنة، وقيل: الزبن: الغبن، وبيع المزابنة: بيع المغابنة فيما لا يجوز فيه الغبن والزيادة لكونه ربا.
ولو باع على رأس الشجر بجنس آخر على وجه الأرض فلا بأس، لأنه لا يشترط المماثلة حينئذ، وقبض ما على رأس الشجر يكون بالتخلية وقبض ما على وجه الأرض بالنقل، والعرايا المستثناة عن مطلق بيع الرطب بالتمر، وعن بيع الرطب على رأس النخيل بالتمر [ ص: 426 ] المخصوص باسم المزابنة: هي بيع قدر مخصوص من الرطب بقدر ما تجيء منه من التمر، يخرص ذاك ويكال هذا.
وواحد العرايا: عرية، سميت عرية لأنها عريت عن التحريم أي: خرجت، أو لأنها عريت عن سائر ما في الحائط بالخرص والبيع، فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: هي من قولهم: أعريت الرجل النخلة أي: أطعمته، فهو يعروها متى شاء أي: يأتيها فيأكل رطبها، يقال: عروت الرجل إذا أتيته بطلب معروفه فأعراني أي: أعطاني، كما يقال: سألني فأسألته، وعلى هذا فهي فعيلة بمعنى مفعولة، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: العرية هي النخلة أو النخلات يمنح صاحبها ثمرة العام الآخر، ثم يتأذى بدخوله حائطه فرخص له في شرائها منه بخرصها تمرا إلى الجداد، سميت عرية لأنها مخرجة من ماله، أو من تحريم بيع الرطب بالتمر، أو من اشتراط التقابض فعيلة بمعنى مفعولة، وقيل: لأنها خرجت فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: لأن تمرتها عريت من أصلها أو عريت.
وقال بعضهم: العرية النخلة تكون لرجل في حائط آخر يتأذى صاحب الحائط بدخوله ملكه فرخص له في شرائها منه دفعا للأذى، وسميت عرية لانفرادها، يقال: أعريت هذه النخلة إذا أفردتها ببيع أو هبة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: العرية أن يمنحه ثمر نخلات ثم يبدو له، فيبطل منحته ويعطيه مكان الرطب تمرا، واحتج الأصحاب عليه بأن العرايا مستثناة عن بيع الرطب بالتمر، وبأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه أرخص بيع العرايا، وأيضا أرخص لصاحب العرية أن يبيعها خرصا، وكذلك [ ص: 427 ] جرى لفظ البيع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وليس فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بيع، وبما روي عن بعض الصحابة أنه قيل له: ما عراياكم هذه؟
فقال: وسمى رجالا محتاجين من الأنصار nindex.php?page=hadith&LINKID=74686أنهم شكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا .
وفهم بعض الأصحاب من هذا الحديث اختصاص بيع العرايا بالمحتاجين، والأظهر تعميم الجواز، وإذا جاز فلا بد من التقابض بالتخلية فيما على رأس الشجر، والنقل من التمر.
وقوله: فيما دون خمسة أوسق، في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، يبين القدر الذي استثني بيعه عن النهي، ولم يسق في المسند ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بتمامه، وتمامه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في المختصر فقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة; nindex.php?page=hadith&LINKID=652208أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة- الشك من داود.
فيجوز بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد [ ص: 428 ] عليها، وفي قدر خمسة أوسق قولان، وقد يحتج للجواز بإطلاق خبر سهل بن أبي حثمة، والأظهر المنع ، لأنه قد يقرب المنع عن بيع الرطب والتمر، ولم يتحقق الاستثناء إلا فيما دون خمسة أوسق، ويجوز بيع العرايا في العنب كما يجوز في ثمرة النخيل، وفي سائر الثمار الأصح المنع.