1413  [  714  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا  مالك،  عن  ابن شهاب،  عن  سعيد بن المسيب ،  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة.  
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة. 
قال  ابن شهاب:  فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة؟ 
فقال: لا بأس بذلك . 
     	
		
				
						
						
