الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 741 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، nindex.php?page=treesubj&link=11652_11653_11482عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير - رضي الله عنهم - أنهما قالا: لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة ، لأنه طلق ما لا يملك .
ولما قال له من حاجه: إن بعض التابعين ذهب إلى أن يلحقها الطلاق في العدة، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، قال: قول التابعي لا تقوم به حجة، ثم لا يترك قول الصحابي بقول التابعي، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير: لا يلحقها الطلاق.
وقوله: "لأنه طلق ما لا يملك" أي: المملوك هو طلاق الزوجة وليست هذه بزوجة، ويجوز أن يحمل "ما" على "من".