509  [  796  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا  مالك،  عن عبد الله بن أبي بكر،  عن عبد الله بن واقد بن عبد الله  أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر:  فذكرت ذلك  لعمرة  فقالت: صدق، سمعت  عائشة  تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. 
قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم، يجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية. 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما ذاك؟ 
أو كما قال. قالوا: يا رسول الله نهيت عن كل لحوم الضحايا بعد ثلاث. 
 [ ص: 47 ] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا" .   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					