الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1058 [ 848 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=14874الحسن بن مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس; أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] " nindex.php?page=hadith&LINKID=74904nindex.php?page=treesubj&link=7325 "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده" . .
محمد: هو ابن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، سكن دمشق. سمع: أباه، وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
[ ص: 106 ] وأبوه: nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري أبو عبد الله، كان يلي الكوفة.
سمع: النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق السبيعي، nindex.php?page=showalam&ids=15957وسالم بن أبي الجعد، nindex.php?page=showalam&ids=16052وسماك .
وحديث النعمان صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى عنه، ورواه عن النعمان: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي.
وفي رواية حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن النعمان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=652398 "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال: فرجع فرد عطيته.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: "فأشهد على هذا غيري" ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا" .
وفي رواية أبي حيان عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: "فلا تشهدني إذا; فإني لا أشهد على جور ".
وبين أبو العباس أنه لم قال: أبنا سفيان أو nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالشك، والمشهور في الحديث رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكذلك هو في كتاب "اختلاف الحديث" وغيره.
[ ص: 107 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مرسل، لكن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقصة نحلة النعمان رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقوله: "نحلت" أي: أعطيت، يقال: نحلته أنحله نحلا، ومن القول نحلا بالفتح، والنحل: العطية بغير عوض، ويروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "هل لك معه ولد"؟ قال: نعم. قال: "فهل أبنت كل واحد منهم مثل الذي أبنت هذا؟ قال: لا" . أي: هل أعطيت كل واحد منهم مالا تبينه به، والاسم البائنة، يقال: طلب فلان إلى أبيه البائنة إذا طلب إليه مالا يفرده به، وأبانه أبواه حتى بان يبين بيونا، ويقال: إن البائنة لا تكون إلا من الوالدين أو أحدهما.
والقصة تدل على nindex.php?page=treesubj&link=19833_18001_7340استحباب التسوية بين الأولاد إذا كانوا ذكورا أو إناثا في النحل وأنواع الإكرام، والمعنى فيه أن التفضيل قد يؤثر في نفس المفضول فيمنعه من البر ويفسد ما بينه وبين سائر الأولاد، وفي الذكر والأنثى وجهان:
أحدهما: أنه لا بأس بأن يجعل العطية بينهما على قضية الميراث.
وأظهرها: أنه يسوي أيضا، ويدل عليه قوله: "أيسرك أن يكونوا في البر سواء "فإنه لم يفرق بين الذكر والأنثى.
[ ص: 108 ] ويدل على أنه إذا فضل بعضهم على بعض تقذف الهبة وإن عدل عن المأمور خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16004لسفيان الثوري وداود; لأنه قال: "فارجعه" ولو لم ينفذ تصرفه وبقي المال على ملكه لما احتاج إلى أن يرجع، وأيضا فقد قال: "أشهد على هذا غيري" ولو كان لغوا لما أمر بالإشهاد عليه، وتسميته جورا لما فيه من الميل والعدول عن الأفضل والأحسن، وتدل أيضا على أن nindex.php?page=treesubj&link=7326للأب أن يرجع فيما وهب من ولده، والأولى أن لا يفعل ذلك إلا لغرض صحيح ويدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس.
وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=7329الأجنبي لا يرجع فيما وهب من الأجنبي، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652428 "العائد في هبته كالعائد في قيئه . والعود في القيء حرام، وفرق بين الأب والأجنبي بأن يد الولد كيد الوالد; ألا ترى أنه لا حد بوطء جاريته، ولا يقطع بسرقة ماله; فكان الوالد في الهبة من الولد في معنى من وهب ولم يقبض.