الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
مسند الشافعي 379 [ 85 ] أَبَنَا الرَّبِيعُ، أَبَنَا الشَّافِعِيُّ، أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ. شرح مسند الشافعي الشَّرْحُ أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيُّ الْقُرَشِيُّ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ. سَمِعَ: جَابِرًا. وَرَوَى عَنْهُ: ابْنُ جُرَيْجٍ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ. مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ. وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: هُوَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ. وَعُثْمَانُ: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ، أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَانَ وَالِيًا بِمَكَّةَ. سَمِعَ جَابِرًا، وَابْنَ عُمَرَ، وَبُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ. وَرَوَى عَنْهُ: الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. تُوَفِّي سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ. وَحَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو عِيسَى مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ. وَدَلَالَةُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى جَوَازِ إِقَامَةِ النَّوَافِلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ الْمُسَافِرُ إِلَيْهَا ظَاهِرَةٌ، وَلَمَّا كَانَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ لَا يُتْرَكُ إِلَّا فِي حَالَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: شِدَّةُ الْخَوْفِ. وَالثَّانِيَةُ: النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ، جَاءَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَقْرُونًا بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. آخِرُ الْجُزْءِ وَيَتْلُوهُ: أَبَنَا الرَّبِيعُ، أَبَنَا الشَّافِعِيُّ، أَبَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ حَدِيثُ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ .

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


الخدمات العلمية