الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
188 [ 894 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=657806nindex.php?page=treesubj&link=1338كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض .
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله: هو ابن شداد ابن الهاد الليثي. سمع: أباه، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وإسماعيل بن محمد بن سعد، وعكرمة بن خالد .
والحديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره [ ص: 161 ] عن سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن أبي عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن سفيان.
يستحب للرجل أن يصلي في عمامة وقميص ورداء، فإن اقتصر على ثوبين فالأولى قميص ورداء أو قميص وسراويل، وتصلي المرأة في خمار ودرع وإزار، فإن كان الدرع سابغا أغنى عن [الإزار] ويجوز الاقتصار على الثوب الواحد، ففي "الصحاح" عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة; nindex.php?page=hadith&LINKID=707500أن سائلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[عن nindex.php?page=treesubj&link=1370الصلاة] في الثوب الواحد فقال: "أو لكلكم ثوبان؟" .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه صلى في إزار عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على [المشجب] . فقال له [قائل] أتصلي في ثوب واحد؟ قال: أما إني إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ثم الثوب الواحد إن كان مخيطا كالقميص والسراويل فلا يخفى أنه كان يلبس، وإلا فإن كان واسعا التحف به وخالف بين طرفيه كما يفعل القصار في الماء، وإن كان ضيقا عقده فوق سرته، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر [ ص: 162 ] في "الصحيح" nindex.php?page=hadith&LINKID=650348أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا ..." .
فلا ينبغي أن يشد طرفيه على حقويه ولكن يأتزر به ويرفع طرفيه ويخالف بينهما ويشدهما على عاتقيه فيكون بمنزلة الإزار والرداء جميعا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا على سبيل الاختيار، ويجوز أن يشده في وسطه ولا يجعل على عاتقه شيئا; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة فإن بعض مرطها إذا كان عليها يسترها مضطجعة، فالظاهر أن الباقي لا يصلح إلا للائتزار به.