الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1245 [ 947 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج; أنهم أرسلوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع يسألونه: هل حسبت تطليق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم .
وروى عنه: هشان بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار، وأثنى عليه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح، عن عبد الرازق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن إسماعيل عن أبي يونس، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، بروايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أيضا عن [عقيل] عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم.
ولهذه القصة قال العلماء: nindex.php?page=treesubj&link=11750الطلاق في حال الحيض إذا كانت ممن تعتد بالأقراء طلاق بدعة، ويستحب له أن يراجعها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجب أن يراجعها.
ثم إذا راجعها وأراد أن يطلق فالمستحب أن يصبر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ولا يطلقها في الطهر الأول لئلا تكون الرجعة للطلاق، كما أنه يكره أن يكون النكاح للطلاق، وقيل: لا بأس [ ص: 226 ] بالطلاق في الطهر الأول، وقد روى يونس بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12336وأنس بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ولم يقولا: "ثم تحيض ثم تطهر".
وقوله: "وإن شاء طلق قبل أن يمس" يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=11752الطلاق في طهر جامعها فيه طلاق بدعة أيضا.
وقوله: "مره فليراجعها" يدل على nindex.php?page=treesubj&link=11749وقوع الطلاق وإن كان بدعيا، وإلا لما كان للمراجعة معنى، وفي "الصحيح" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=663465سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر؟
قلت: نعم، قال: فإن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها، قال: فقلت: فتعتد بتلك التطليقة؟
قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق .
والمعنى أرأيت إن عجز وفعل فعل الحمقى أيسقط الطلاق عجزه أو حمقه فحذف الجواب.
وقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862 [أبي] الزبير: "فردها علي ولم يرها شيئا" تكلم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه من وجهين:
أحدهما: أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به، كيف وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا غيره من الأثبات، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني: جاءت الأحاديث كلها بخلاف [ما] رواه nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير.
[ ص: 227 ] والثاني: أنه يجوز أن يكون المعنى أنه لم يره شيئا باتا يمنع من الرجعة، أو لم يره شيئا جائزا في السنة مختارا، وقد قال لغير الصواب: هذا ليس بشيء.
وقوله: "فردها علي" يحتمل أن يريد أنه رد المسألة ولم يستحسنها، واحتج بقوله: "فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" على أن الأقراء التي يعتد بها هي الأطهار; وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - بين أن وقت الطلاق وهو زمان الطهر، ثم قال "فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" أي: فيها، وأراد به قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن أي: في وقت عدتهن.