805 [ 956 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، سفيان، عن ابن طاوس أنهما سمعا وإبراهيم بن ميسرة، يقول: طاوسا الصفا والمروة، وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكني لبدت رأسي وسقت هديي وليس لي محل إلا محل هديي".
فقام إليه سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا هذه [لعامنا] هذا أم للأبد؟ فقال [ ص: 238 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".
قال: فدخل من علي اليمن رضي الله عنه وسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني: "بما أهللت"؟
فقال أحدهما: لبيك إهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الآخر: لبيك حجة كحجة النبي - صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، قال: فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين - .