1633 الأصل
[ 972 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن [ ص: 261 ] ارتخص أحد فقال: أحلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -; فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله [عاقله] ، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل" . .