الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 976 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=66461nindex.php?page=treesubj&link=10282_10293أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟
سعد هذا: هو nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة الأنصاري.
والحديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=659760أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق، [ ص: 268 ] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم".
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وعبد الوهاب بن نجدة عن عبد العزيز.
nindex.php?page=treesubj&link=9134_9152ومن وجد رجلا يقصد امرأته أو غيرها بالفجور فعليه دفعه، فإن لم يمكنه [الدفع] إلا بقتله حل له قتله ولا شيء عليه، لكن لو نازعه الوارث في أنه قتله لذلك فعليه البينة، فإن لم تكن بينة حلف واستحق القصاص على ما دل عليه الحديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: يشبه أن تكون مراجعة سعد النبي - صلى الله عليه وسلم - طمعا في الرخصة، فلما أبى ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنكر عليه سكت سعد وانقاد.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .
والرمة: الحبل، أي: دفع إليه مقيدا ليستوفى منه القود.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أهدر دمه ولم ير فيه قصاصا.