الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1342 [ 1253 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر; nindex.php?page=hadith&LINKID=654903nindex.php?page=treesubj&link=12286_12304_12302_12338أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن سعيد، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى وغيره، وأبو [ ص: 333 ] داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بروايتهم جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن سعيد مخرج في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، بروايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
واستدل بقوله: "لا سبيل لك عليها" على nindex.php?page=treesubj&link=12286حصول الفرقة باللعان، وعلى أن فرقة اللعان متأبدة; لأنه أطلق، ولو كان لها عليه سبيل إذا كذب نفسه لأشبه أن يقول: إلا أن تكذب نفسك، وقد روي عن محمد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=15112 "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن الزبيدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال: "فتلاعنا ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال: "لا يجتمعان أبدا".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا.
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه إذا كذب نفسه ارتفع تحريم العقد، وكان له أن ينكحها.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 334 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنها تعود منكوحة له.
وقوله: "لا مال لك" يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=28011زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر، وذلك إذا كانت مدخولا بها، وفي قوله: "بما استحللت من فرجها" ما يشعر به; فأما nindex.php?page=treesubj&link=28011قبل الدخول فلها إذا تلاعنا نصف المهر، وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وقال الحكم وحماد: لها المهر كاملا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه لا مهر لها.
وقوله: "أبعد لك منها أو منه" أي: أبعد لك منها أي: لإتباعها ومطالبتها بالمال، أو منه أي: من المال.
واحتج من لم ير حصول الفرقة في اللعان إلا بتفريق الحاكم بظاهر قوله: "فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم –" في الخبر الثاني والثالث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: معناه أنه بين حصول الفرقة بينهما باللعان وحكم بها، ولما جرى التلاعن بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أضيف التفريق إليه كما قال في الخبر الثاني "وألحق الولد بالمرأة" أي: خصص الإلحاق بها، وحكم بانقطاعه عن الملاعن، ومعلوم أن انقطاع النسب يحصل باللعان من غير صنع من الحاكم.