1250 الأصل
[ 1294 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل [بها] ، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك.
قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة.
فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان من فضل.
قال الشافعي: وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا .


