الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1305 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من nindex.php?page=hadith&LINKID=652452nindex.php?page=treesubj&link=12968 "الرضاعة ما يحرم من الولادة" . .
الحديث صحيح داخل في الموطأ وفي الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -; nindex.php?page=hadith&LINKID=652452أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
والخبر معمول بإطلاقه في عامة الصور، حتى nindex.php?page=treesubj&link=12968_10982تحرم أمهات الرضاع وهن كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو ولدت من أرضعتك أو الفحل المنسوب إليه اللبن، أو أرضعت [من ] ولدتها، وكذلك بناتها، وعلى هذا قياس الأخوات وبنات الأخ والأخت والعمات والخالات، ويستثنى من قولنا: nindex.php?page=hadith&LINKID=652452 "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" أربع صور:
إحداها: أما الأخ والأخت في النسب حرام; لأنها إما أم أو زوجة أب، وفي الرضاع إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لا تحرم عليك.
[ ص: 397 ] والثانية: أم النافلة في النسب حرام; لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك، وإذا أرضعت أجنبية نافلتك لا تحرم عليك.
والثالثة: جدة ولدك في النسب حرام عليك; لأنها إما أمك أو أم زوجتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة الولد ولا تحرم عليك فليست بأمك ولا أم زوجتك.
والرابعة: أخت ولدك في النسب حرام عليك; لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت الولد وليست لك بنت ولا ربيبة.